responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 454

و ظاهره (قدس سره) حمل هذه الرواية على ما دلت عليه حسنة مسمع المتقدمة، و ان تفاوتا باعتبار دلالة تلك على الجبر بشاة و هذه على الجبر ببدنة. و هو قريب في مقام الجمع.

و لو قيل بحملها على بطلان الحج و وجوب البدنة لم يكن بعيدا، كما في المجامع قبل أحد الموقفين من الحكم بفساد حجه مع وجوب البدنة، و ان اختلفا من حيثية أخرى أيضا.

و العجب انه نقل عن الشيخ (رحمه الله) في المنتهى قبيل هذا الكلام انه قال: من فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له على كل حال.

و استدل عليه

بما رواه عن عبيد الله و عمران ابني علي الحلبيين عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج».

قال: و هذا خبر عام في من فاته ذلك عامدا أو جاهلا أو على كل حال و هذا الكلام ظاهر في ان فوت الوقوف بالمشعر عنده موجب لبطلان الحج عمدا أو جهلا أو نسيانا. و هو- كما ترى- ظاهر المنافاة لما ذكره من الكلام الأول.

و ما ذكره (قدس سره)- من بطلان الحج بترك الوقوف و ان كان جهلا أو نسيانا- هو ظاهر جملة من الأصحاب أيضا.

الا ان الظاهر عندي من الاخبار و المفهوم منها ان التارك للوقوف جاهلا عليه الرجوع و ان لم يدرك إلا الاضطراري، و ان استمر به الجهل حتى فات وقت التدارك صح حجه.

فاما ما يدل على الحكم الأول فصحيحة معاوية بن عمار و موثقة


[1] الوسائل الباب 23 و 25 من الوقوف بالمشعر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست