نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 453
المقام الثالث في الأحكام
و فيه أيضا مسائل
الأولى [حكم ترك الوقوف بالمشعر]
- قد عرفت من ما تقدم ان المشهور انه لو أفاض قبل الفجر عامدا بعد ان كان به ليلا صح حجه و جبره بشاة.
اما لو لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا، فالظاهر انه لا خلاف بينهم في بطلان حجة.
الا انه قد نقل العلامة في المنتهى عن الشيخ انه قال: من ترك الوقوف بالمشعر متعمدا فعليه بدنة.
لما رواه حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «من أفاض من عرفات مع الناس، و لم يلبث معهم بجمع و مضى إلى منى متعمدا أو مستخفا، فعليه بدنة».
و ظاهره الحكم بصحة حجه و وجوب البدنة عليه جبرا لنقصانه بترك الوقوف.
قال في المنتهى بعد نقل ذلك عنه: و الوجه انه إذا ترك الوقوف بالمشعر عمدا بطل حجه، لما تقدم من انه ركن يبطل الحج بالإخلال به عمدا. انتهى.
و نقل هذا القول في الدروس عن ابن الجنيد ايضا، حيث قال: الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا، فلو تعمد تركه بطل حجه. و قول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير ضعيف. و رواية حريز- بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخف به- متروكة محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى. انتهى
[1] الفروع ج 4 ص 473 و التهذيب ج 5 ص 294 و الوسائل الباب 26 من الوقوف بالمشعر. و ارجع الى التعليقة (1) ص 435.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 453