responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 453

المقام الثالث في الأحكام

و فيه أيضا مسائل

الأولى [حكم ترك الوقوف بالمشعر]

- قد عرفت من ما تقدم ان المشهور انه لو أفاض قبل الفجر عامدا بعد ان كان به ليلا صح حجه و جبره بشاة.

اما لو لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا، فالظاهر انه لا خلاف بينهم في بطلان حجة.

الا انه قد نقل العلامة في المنتهى عن الشيخ انه قال: من ترك الوقوف بالمشعر متعمدا فعليه بدنة.

لما رواه حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «من أفاض من عرفات مع الناس، و لم يلبث معهم بجمع و مضى إلى منى متعمدا أو مستخفا، فعليه بدنة».

و ظاهره الحكم بصحة حجه و وجوب البدنة عليه جبرا لنقصانه بترك الوقوف.

قال في المنتهى بعد نقل ذلك عنه: و الوجه انه إذا ترك الوقوف بالمشعر عمدا بطل حجه، لما تقدم من انه ركن يبطل الحج بالإخلال به عمدا. انتهى.

و نقل هذا القول في الدروس عن ابن الجنيد ايضا، حيث قال: الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا، فلو تعمد تركه بطل حجه. و قول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير ضعيف. و رواية حريز- بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخف به- متروكة محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى. انتهى


[1] الفروع ج 4 ص 473 و التهذيب ج 5 ص 294 و الوسائل الباب 26 من الوقوف بالمشعر. و ارجع الى التعليقة (1) ص 435.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست