نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 447
و ما رواه في الصحيح عن هشام بن سالم و غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام)[1] انه قال: «في التقدم من منى الى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به، و التقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار و يصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس».
و على ذلك حملهما الشيخ (رحمه الله). و يمكن حملهما على التقية أيضا لما صرح به في المنتهى، حيث قال: قد بينا ان الوقوف بالمشعر يجب ان يكون بعد طلوع الفجر، فلا يجوز الإفاضة منه قبل طلوعه اختيارا، بل يجب الكون به بعد طلوع الفجر، و به قال أبو حنيفة، و قال باقي الفقهاء يجوز الدفع بعد نصف الليل [2] ثم أورد الأخبار الدالة على ما اختاره.
و المفهوم من صحيحتي أبي بصير و سعيد الأعرج ان أصحاب الاعذار لا يفيضون حتى ينووا الوقوف الواجب ليلا. و فيه دلالة على ان مجرد الكون بها ليلا و المبيت لا يكفي عن الوقوف ما لم ينوه.
الرابعة [وقت نية الوقوف بالمشعر]
- المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم)- حيث صرحوا بأن الوقوف الواجب بالمشعر من طلوع الفجر- هو انه تجب فيه نية الوقوف من ذلك الوقت و لا يجوز تأخيرها. و بذلك صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، حيث قال بعد قول المصنف: «و ان يكون الوقوف بعد طلوع الفجر» ما لفظه: اي الوقوف الواجب، فيجب كون النية عند تحقق الطلوع. و قال في موضع آخر: و اما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر، فلا يجوز تأخير نيته الى ان يصلي.
[1] التهذيب ج 5 ص 193 و 194 و الوسائل الباب 17 من الوقوف بالمشعر.