نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 442
و اعترضه سبطه في المدارك بأنه يمكن المناقشة فيه بان الاجتزاء باضطراري المشعر انما ثبت
بقوله (عليه السلام) في صحيحة جميل بن دراج [1]«من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج».
و نحو ذلك. و لا يلزم من ذلك الاجتزاء بالوقوف الليلي مطلقا و رواية مسمع [2] المتضمنة للاجتزاء بالوقوف الليلي لا تدل على العموم، إذ المتبادر منها تعلق الحكم بمن أدرك عرفة.
أقول: أنت خبير بان هذه المناقشة واهية لا محصل لها، فإن جده (قدس سره) لم يستدل على الاجتزاء بهذا الوقوف بصحيحة جميل و نحوها و انما استدل على هذا بأنه إذا قام الدليل على الاجتزاء بالامتداد الى وقت الظهر الذي هو بعيد من الوقت الاختياري غاية البعد، فلان يكتفى بما قرب منه و داخله- و هو الوقوف الليلي المشوب بالاختياري باعتبار اكتفاء المرأة به اختيارا و جوازه للمتعمد مطلقا مع الجبر بشاة- بطريق اولى.
هذا حاصل كلامه.
و اما قوله: «و رواية مسمع لا تدل على العموم، إذ المتبادر منها تعلق الحكم بمن أدرك عرفة»- فممنوع، إذ لا وجه لهذا التبادر، و لا اشعار به في الرواية إلا قوله: «وقف مع الناس بجمع» و وقوفه معهم بجمع لا يستلزم ان يكون قد شاركهم و وقف معهم بعرفة بل هو أعم من ذلك كما لا يخفى.
و بالجملة فالأقرب عندي في معنى الرواية هو ما قدمته، و هو ان المتبادر