responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 437

ان الوقت الاضطراري للمشعر الى زوال الشمس يوم النحر، و انما حصل الوهم لابن إدريس باعتبار ان السيد (رحمه الله) ذكر مسألة أخرى عقيب هذه المسألة مؤكدة لمطلوبه، و هي ان من فاته الوقوف بعرفة حتى أدرك المشعر يوم النحر فقد أدرك الحج خلافا للمخالفين كافة [1] و لم يفصل قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها، فكيف بعد الزوال. ثم استدل السيد على مطلوبه بإجماع الفرقة، و معلوم ان أحدا من علمائنا لم يذكر ذلك. انتهى و هو حسن الا انه مناف لنقله ذلك عنه في المنتهى، كما هو ظاهر عبارته المتقدمة، و كذا عبارته الآتية و قوله فيها: و الى غروبها منه على قول السيد.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو أفاض قبل الفجر عامدا بعد ان كان به ليلا و لو كان قليلا، لم يبطل حجه، و جبره بشاة. و ربما زاد بعضهم كون ذلك بعد الوقوف بعرفات. و قال ابن الجنيد: يجب عليه دم. قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و هو موافق لما قلناه، فان الدم إذا أطلق حمل على أقل مراتبه.

و عن ابن إدريس انه يبطل حجه، و قول الشيخ في الخلاف يوهم ذلك، حيث قال: فان دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار و لم يجزئه.

احتج الأصحاب على ما ذهبوا اليه

بما رواه الشيخ في التهذيب عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2]: «في رجل وقف مع الناس


[1] المغني ج 3 ص 428 طبع مطبعة المنار.

[2] الفروع ج 4 ص 473 و التهذيب ج 5 ص 193 عن أبي عبد الله (عليه السلام) و الوسائل الباب 16 من الوقوف بالمشعر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست