نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 433
و الأصحاب ذكروا الارتفاع الى الجبل، و استدلوا بالرواية. و هو كما ترى، فإن المأزمين أحد الحدود و الجبل حد آخر، كما تضمنته صحيحة زرارة المتقدمة [1] و جوز الشهيدان و جماعة الارتفاع الى الجبل اختيارا. و فيه ان صحيحة زرارة المذكورة قد دلت على انه أحد حدود المشعر الخارجة عنه.
و هو ركن من أركان الحج من تركه عامدا بطل حجه.
و من الاخبار في ذلك
ما رواه الشيخ في الموثق عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «الوقوف بالمشعر فريضة. الحديث».
و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها و ان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع».
و روى الشيخ عن عمران و عبيد الله ابني علي الحلبيين عن أبي عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج».
و في الموثق عن يونس بن يعقوب [5] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى الى منى فرمى