responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 432

المقام الثاني في الكيفية

و فيه مسائل

الأولى [بيان حد المشعر و ركنية الوقوف به]

- يجب بعد النية الوقوف بالمشعر، و حده كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار [1] من انه من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر. و هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب كما ذكره في المنتهى.

و يدل عليه زيادة على الصحيحة المذكورة

ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [2] «انه قال للحكم بن عيينة:

ما حد المزدلفة؟ فسكت: فقال أبو جعفر (عليه السلام): حدها ما بين المأزمين إلى الجبل الى حياض محسر».

و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) [3] في حديث قال: «و لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة».

و في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «حد المزدلفة من وادي محسر إلى المأزمين».

و نحوها موثقة إسحاق ابن عمار [5].

و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى المأزمين،

لما رواه الكليني (رحمه الله) في الموثق عن سماعة [6] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا كثر الناس بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين».


[1] الوسائل الباب 8 من الوقوف بالمشعر.

[2] الوسائل الباب 8 من الوقوف بالمشعر.

[3] و هو حديث معاوية و الحلبي المتقدم ص 428.

[4] الوسائل الباب 8 من الوقوف بالمشعر.

[5] الوسائل الباب 8 من الوقوف بالمشعر.

[6] الوسائل الباب 9 من الوقوف بالمشعر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست