نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 432
المقام الثاني في الكيفية
و فيه مسائل
الأولى [بيان حد المشعر و ركنية الوقوف به]
- يجب بعد النية الوقوف بالمشعر، و حده كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار [1] من انه من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر. و هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب كما ذكره في المنتهى.
و يدل عليه زيادة على الصحيحة المذكورة
ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[2]«انه قال للحكم بن عيينة:
ما حد المزدلفة؟ فسكت: فقال أبو جعفر (عليه السلام): حدها ما بين المأزمين إلى الجبل الى حياض محسر».
و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)[3] في حديث قال: «و لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة».
و في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «حد المزدلفة من وادي محسر إلى المأزمين».
لما رواه الكليني (رحمه الله) في الموثق عن سماعة [6] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا كثر الناس بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين».