نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 428
و احتج بإجماع الفرقة
و حديث جابر [1] قال: «جمع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بين المغرب و العشاء بالمزدلفة بأذان و إقامتين، و لم يسبح بينهما شيئا».
قال في المختلف و الجواب: ان الإجماع على ما قلناه، و كذا حديث جابر. و هذا الاستدلال من الشيخ انما هو على قول من يكرر الأذان اما من يكرر الإقامة فلا.
و منها
ان يكون متطهرا
، و نقل في الدروس عن الصدوق (رحمه الله) استحباب الغسل للوقوف ايضا.
و يدل على استحباب الوقوف على طهر
قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار الآتية [2]: «أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل و ان شئت حيث شئت. الحديث».
و اما الغسل فلم أقف على ما يدل عليه.
و منها
استحباب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق و الدعاء
. رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي و معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين.
و انزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر. و يستحب للصرورة أن يقف على المشعر