responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 41

المناسك. و ان كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر و أحل. الحديث».

و في قوله: «ان كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر» ما يشير الى تفسير محل الهدي في الآية بأنه هذا المكان في الحج و مكة في العمرة.

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «إذا أحصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق و وجد من نفسه خفة. الحديث».

و سيأتي قريبا [2] (ان شاء الله تعالى).

و ما رواه في الكافي [3] عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه. الحديث».

و ما رواه في الكافي [4] عن رفاعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: رجل ساق الهدي ثم أحصر؟ قال: يبعث بهديه.

قلت: هل يستمتع من قابل؟ قال: لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه».

و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) و عن رفاعة في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [5] انهما قالا: «القارن يحصر و قد قال و اشترط: فحلني حيث حبستني؟

قال: يبعث بهديه. قلت: هل يتمتع في قابل؟ قال: «لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه».


[1] الوسائل الباب 3 من الإحصار و الصد.

[2] ص 55.

[3] ج 4 ص 370 و 371، و التهذيب ج 5 ص 334 و 423 بطريقين، و الوسائل الباب 5 من الإحصار و الصد.

[4] ج 4 ص 371، و الوسائل الباب 4 من الإحصار و الصد.

[5] الوسائل الباب 4 من الإحصار و الصد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست