responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 405

طلوع الشمس فليأت عرفات فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس، فقد تم حجه».

و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) في سفر، فإذا شيخ كبير فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له: ان ظن انه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، و ان ظن انه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها، و قد تم حجه».

و اما انه لو فاته الوقوف الاضطراري اكتفى بالوقوف بالمشعر فقد دلت عليه الاخبار المذكورة.

بقي الكلام في ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) استدلوا بهذه الروايات على ما قدمنا نقله عنهم من حكم الناسي، و هي- كما ترى- لا تعرض فيها لذكر الناسي و لو بالإشارة فضلا عن التصريح، و انما موردها ضيق الوقت على القادم للحج.

و اما ما ذكره في المدارك بعد ان أورد عليهم نحو ما أوردناه- حيث قال: و يمكن استفادته من التعليل المستفاد من قوله (عليه السلام) في رواية الحلبي: «الله أعذر لعبده» فان النسيان من أقوى الأعذار. بل يمكن الاستدلال بذلك على عذر الجاهل ايضا كما هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس.

فهو محل نظر. و كأنه بناء منه على ما قدمنا نقله عنه في كتاب الصيام


[1] التهذيب ج 5 ص 290 و الوسائل الباب 22 من الوقوف بالمشعر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست