responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 403

و قال في الدروس: و رواية ابن فضال- انه سنة- مزيفة بالإرسال.

و معارضة بالإجماع. و مأولة بالثبوت بالسنة.

و ينبغي ان يعلم ان الركن منه هو المسمى خاصة، و ما عداه فيتصف بالوجوب، و من ثم صح حج المفيض قبل الغروب عمدا و ان وجب عليه جبره بالبدنة أو الشاة على القولين المتقدمين. و صح ايضا حج من أخل به أول الوقت.

و لا يختص الركن بجزء معين منه بل الأمر الكلي، كما قالوا في الركن الركوعي من انه المقارن للركوع.

الثانية [الوقوف الاختياري و الاضطراري بعرفة]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان الوقت الاختياري لوقوف عرفة من زوال الشمس الى الغروب، من تركه عامدا فسد حجه و من تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا و لو قبل طلوع الفجر من يوم النحر. و لو فاته اكتفى بالوقوف بالمشعر، و الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر من يوم النحر.

و تفصيل هذا الإجمال و ما يتعلق به من الاستدلال يقع في مواضع.

فاما بيان ان الوقت الاختياري من زوال الشمس الى الغروب فقد تقدمت الأخبار الدالة عليه في بيان كيفية الوقوف [1].

و اما أن من ترك الوقوف في هذا الوقت عامدا فسد حجه فقد تقدم بيانه في سابق هذه المسألة.

و اما بيان الوقت الاضطراري و انه يجزئ لمن لم يدرك الاختياري فيدل عليه جملة من الاخبار:

منها:

ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار و الكليني


[1] ص 380.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست