responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 402

الفصل الثالث في الأحكام

و فيه مسائل:

الأولى [الوقوف بعرفة ركن]

- لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الإسلام [1] في ان الوقوف بعرفة ركن من تركه عامدا فلا حج له.

و يدل عليه ما تقدم في جملة من الاخبار:

ان أهل الأراك لا حج لهم [2].

و إذا بطل الحج بالوقوف في غير الموقف فبعدم الوقوف بالكلية بطريق أولى.

فأما

ما رواه الشيخ عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) [3]- قال: «الوقوف بالمشعر فريضة، و الوقوف بعرفة سنة».

فقد رده المتأخرون بالطعن في السند بالإرسال، و ضعف المرسل.

و أجاب عنه الشيخ بحمل السنة على ما ثبت فرضه من جهة السنة دون النص بظاهر القرآن، قال: و ما عرف فرضه من جهة السنة جاز ان يطلق عليه الاسم بأنه سنة، و قد بينا ذلك في غير موضع، و ليس كذلك الوقوف بالمشعر، لان فرضه علم بظاهر القرآن، قال الله تعالى فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ [4] انتهى. و هو جيد.


[1] المغني ج 3 ص 428 طبع مطبعة المنار.

[2] الوسائل الباب 10 و 11 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

[3] الوسائل الباب 19 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

[4] سورة البقرة الآية 197.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست