responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 4

يبعث به الى مكة فيذبح بها ان كان الصد في العمرة، أو الى منى ان كان في الحج. و سيجيء تفصيل الكلام في ذلك ان شاء الله تعالى.

و من الاخبار الدالة على تغايرهما

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:

المحصور غير المصدود، و قال: المحصور هو المريض، و المصدود هو الذي رده المشركون، كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) ليس من مرض. و المصدود تحل له النساء، و المحصور لا تحل له النساء».

و رواه الكليني بطريقين صحيحين عن معاوية بن عمار مثله [2] و رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار مثله [3].

و رواه في المقنع مرسلا [4] ثم قال: و المحصور و المضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه، و قد فعل رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذلك يوم الحديبية حين رد المشركون بدنته و أبوا ان تبلغ المنحر، فأمر بها فنحرت مكانه.

و ما رواه في الكافي في الموثق عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [5] قال: «المصدود يذبح حيث صد، و يرجع صاحبه فيأتي النساء. و المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه. قلت: أ رأيت ان ردوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه و قد أحل فأتى النساء؟ قال: فليعد و ليس عليه شيء، و ليمسك الآن عن النساء إذا بعث».


[1] التهذيب ج 5 ص 423 و 464، و الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.

[2] الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.

[3] الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.

[4] الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.

[5] الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست