responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 399

من الخبر لا يخلو من شيء.

مع ان الظاهر من

صحيحة معاوية بن عمار في حكاية وقوفه (صلى الله عليه و آله) [1] و قوله فيها: «فلما وقف جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون الى جانبه، فنحاها، ففعلوا مثل ذلك».

ان وقوفه (صلى الله عليه و آله) كان على الناقة.

و أصرح منه و أظهر

ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى [2] قال: «رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) في الموقف على بغلة رافعا يده الى السماء عن يسار و الى الموسم حتى انصرف، و كان في موقف النبي (صلى الله عليه و آله) و ظاهر كفيه الى السماء و هو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبابتيه».

و منها: عدم الوقوف في أعلى الجبل الا مع الضرورة.

لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار [3] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟

فقال: على الأرض».

و نقل عن ابن البراج و ابن إدريس أنهما حرما الوقوف على الجبل إلا لضرورة. و لم أقف لذلك على دليل سوى الرواية المذكورة.

و كيف كان فمع الضرورة كالزحام و نحوه تنتفي الكراهة أو التحريم.


[1] الوسائل الباب 11 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

[2] الوسائل الباب 12 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

[3] الوسائل الباب 10 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست