نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 399
من الخبر لا يخلو من شيء.
مع ان الظاهر من
صحيحة معاوية بن عمار في حكاية وقوفه (صلى الله عليه و آله)[1] و قوله فيها: «فلما وقف جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون الى جانبه، فنحاها، ففعلوا مثل ذلك».
ان وقوفه (صلى الله عليه و آله) كان على الناقة.
و أصرح منه و أظهر
ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى [2] قال: «رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) في الموقف على بغلة رافعا يده الى السماء عن يسار و الى الموسم حتى انصرف، و كان في موقف النبي (صلى الله عليه و آله) و ظاهر كفيه الى السماء و هو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبابتيه».
و منها: عدم الوقوف في أعلى الجبل الا مع الضرورة.
لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار [3] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟
فقال: على الأرض».
و نقل عن ابن البراج و ابن إدريس أنهما حرما الوقوف على الجبل إلا لضرورة. و لم أقف لذلك على دليل سوى الرواية المذكورة.
و كيف كان فمع الضرورة كالزحام و نحوه تنتفي الكراهة أو التحريم.
[1] الوسائل الباب 11 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
[2] الوسائل الباب 12 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
[3] الوسائل الباب 10 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 399