نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 38
و الحكم بذلك مقطوع به في كلامهم.
نعم بقي الكلام في الجواز، فقال الشيخ في المبسوط: إذا أحرموا فصدهم العدو، فان كان مسلما كالأعراب و الأكراد، فالأولى ترك قتالهم و ينصرفون إلا ان يدعوهم الإمام أو من نصبه الى قتالهم، و ان كان مشركا لم يجب على الحاج قتالهم، لان قتال المشركين لا يجب إلا بإذن الإمام أو الدفع عن النفس أو الإسلام، و ليس هنا واحد منهما، و إذا لم يجب فلا يجوز ايضا، سواء كانوا قليلين أو كثيرين. انتهى.
و هو ظاهر في عدم جواز قتال المشركين.
و صرح جملة من الأصحاب- منهم: العلامة و الشهيد- بالجواز لمشرك كان أو غيره، مع ظن الظفر، لانه نهى عن منكر فلا يتوقف على اذن الامام (عليه السلام).
قال في الدروس: و منعه الشيخ التفاتا إلى اذن الامام في الجهاد.
و يندفع بأنه نهى عن منكر. و استجوده في المدارك، و أيده بأن لمانع ان يمنع توقف الجهاد على الاذن إذا كان لغير الدعوة الى الإسلام، قال: فانا لم نقف في ذلك على دليل يعتد به.
و قال في المسالك- بعد نقل الجواز عن العلامة و الشهيد، و احتجاجهما بأنه نهى عن منكر، فلا يتوقف على اذن الامام- ما صورته: و يشكل بمنع عدم توقف النهي المؤدي إلى القتال أو الجرح على اذن الامام، و هما قد اعترفا به في بابه. و بان ذلك لو تم لم يتوقف الجواز على ظن الظفر، بل متى جوزه كما هو الشرط فيه. و أيضا إلحاقه بباب النهي عن المنكر يفضي الى وجوبه لا الى جوازه بالمعنى الأخص، و هم قد اتفقوا على عدم الوجوب مطلقا. انتهى.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 38