نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 377
النية الحقيقية.
بقي الكلام في ان وقت الوقوف الواجب من مبدأ الزوال كما ذكروه، فيجب على هذا الكون في الموقف من ذلك الوقت، و الاخبار- كما ترى- لا تساعده، و الظاهر ان المراد من كونه من الزوال انه يقطع التلبية من ذلك الوقت كما تكاثرت به الاخبار، و يشتغل بالوقوف و مقدماته من الغسل أولا ثم الصلاة الواجبة و الخطبة و استماعها- كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار من انه (صلى الله عليه و آله) وعظ الناس- ثم الوقوف بعرفة.
هذا ما يستفاد من الاخبار و كلام متقدمي الأصحاب كما سمعت.
و بذلك يظهر انه لا إشكال في هذا المجال بحمد الله المتعال و بركة الآل (عليهم صلوات ذي الجلال).
الموضع الثاني- وجوب الكون فيها الى الغروب
، فلا يجزئ الوقوف في حدودها، و حدها- كما ذكره في الدروس و المسالك و غيرهما- نمرة بفتح النون و كسر الميم و فتح الراء، و ثوية بفتح الثاء المثلثة و كسر الواو و تشديد الياء المثناة من تحت، و ذو المجاز، و الأراك كسحاب، و هو موضع بعرنة قرب نمرة، قال في القاموس: و عرنة بضم العين و فتح الراء و النون.
قال في الدروس: وحدها نمرة و ثوية و ذو المجاز و الأراك، و لا يجوز الوقوف بالحدود. و قال في المسالك بعد ذكر الأماكن الخمسة المتقدمة:
و هذه الأماكن الخمسة حدود عرفة و هي راجعة إلى أربعة كما هو المعروف من الحدود، لأن نمرة بطن عرنة كما روى في حديث معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام)[1] و لا يقدح ذلك في كون كل واحد منهما