responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 373

الا مع الضرورة، و يلزم من ذلك مرجوحية الخروج قبل الفجر اختيارا، و به تثبت الكراهة التي ذكرها الأصحاب. و بذلك تندفع المناقشة التي ذكرها في المدارك. و ثبوت الكراهة لا يتوقف على النهي صريحا كما يفهم من كلامه (قدس سره) بل تثبت بكون ذلك خلاف الأفضل، للزوم المرجوحية التي هي مقتضى الكراهة.

و من المستحبات ايضا ان لا يجوز وادي محسر الا بعد طلوع الشمس على المشهور.

لما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن و الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس».

و نقل عن الشيخ و ابن البراج القول بالتحريم أخذا بظاهر النهي. و لا يخلو من قرب.

الفصل الثاني في الكيفية

و هي تشتمل على الواجب و الندب، و الكلام فيها يقع في مواضع:

الموضع الأول- النية

، قال في المنتهى: و تجب فيه النية خلافا للجمهور [2]


[1] الوسائل الباب 7 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة، و الباب 15 من الوقوف بالمشعر. و اللفظ في الثاني: «لا تجاوز.».

[2] المغني ج 3 ص 416 طبع عام 1368.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست