و هذا الخبر مجمع عليه و بهذا افتي و عليه اعمل فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد ان وجدت.
قال في المختلف بعد نقل ذلك: و الأقرب عندي انه ان تمكن من الرجوع الى مكة للإحرام فيها وجب و ان لم يتمكن أحرم من موضعه و لو من عرفات، فان لم يذكر حتى أكمل مناسكه صح و أجزأه، لنا: انه مع التمكن من الرجوع يكون قادرا على الإتيان به على وجهه، فيجب عليه فعله، و لا يجزئه الإحرام من غيره، لأنه حينئذ يكون قد اتى بغير المأمور به فيبقى في عهدة التكليف. و مع النسيان يكون معذورا،
لقوله (صلى الله عليه و آله)[2]: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان».
و لأن إلزام الإعادة مشقة عظيمة فيكون منفيا، لقوله تعالى [3]«وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»
و ما رواه العمركي بن علي الخراساني في الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)[4] قال: «سالته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول:
اللهم على كتابك و سنة نبيك. فقد تم إحرامه. فإن جهل ان يحرم يوم
[1] الوسائل الباب 5 من مقدمة العبادات، و الباب 1 من النية في الصلاة، و الباب 2 من وجوب الصوم.
[2] الوسائل الباب 37 من قواطع الصلاة، و الباب 30 من الخلل الواقع في الصلاة، و الباب 56 من جهاد النفس. و اللفظ في بعضها: