responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 366

المقام، و أفضل ذلك ان تمضي حتى تأتي الرقطاء فتلبي قبل ان تصير الى الأبطح».

أقول: و بهذه الصحيحة الأخيرة يجمع بين الاخبار المتقدمة، بأن يقال انه يتخير بين التلبية من المسجد و بين تأخيرها إلى هذه المواضع المذكورة في الاخبار و هو الأفضل. و اما الجهر بها فهو إذا أشرف على الأبطح. و ما دلت عليه رواية عمر بن يزيد من التفصيل بين الراكب و الماشي يحمل على انه إذا اختار التلبية من المسجد و ان كان خلاف الأفضل فليعمل بهذا التفصيل.

الثامنة [الطواف بالبيت بعد الإحرام لحج التمتع]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا طواف بالبيت بعد إحرام الحج. و ظاهر الحسن بن ابي عقيل استحبابه في الصورة المذكورة، حيث قال: إذا اغتسل يوم التروية و أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط و خرج منها متوجها الى منى، و لا يسعى بين الصفا و المروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة. قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و لم يذكر باقي أصحابنا هذا الطواف، فان قصد بذلك ما ذكره الشيخ المفيد و ابن الجنيد فذلك قبل الإحرام. انتهى. أقول:

أشار بما ذكره الشيخ المفيد و ابن الجنيد الى ما قدمنا نقله عنهما في المسألة السادسة.

هذا. و المفهوم من كلام الشيخ و غيره من الأصحاب كراهة هذا الطواف، بل يفهم من كلام الشيخ تحريمه، حيث قال في النهاية و المبسوط: إذا أحرم بالحج لم يجز له ان يطوف بالبيت الى ان يرجع من منى، فان سها فطاف بالبيت لم ينتقض إحرامه غير انه يعقده بتجديد التلبية. و اختاره ابن حمزة و قال ابن إدريس: لا ينبغي ان يطوف بالبيت الى ان يرجع من منى،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست