نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 366
المقام، و أفضل ذلك ان تمضي حتى تأتي الرقطاء فتلبي قبل ان تصير الى الأبطح».
أقول: و بهذه الصحيحة الأخيرة يجمع بين الاخبار المتقدمة، بأن يقال انه يتخير بين التلبية من المسجد و بين تأخيرها إلى هذه المواضع المذكورة في الاخبار و هو الأفضل. و اما الجهر بها فهو إذا أشرف على الأبطح. و ما دلت عليه رواية عمر بن يزيد من التفصيل بين الراكب و الماشي يحمل على انه إذا اختار التلبية من المسجد و ان كان خلاف الأفضل فليعمل بهذا التفصيل.
الثامنة [الطواف بالبيت بعد الإحرام لحج التمتع]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا طواف بالبيت بعد إحرام الحج. و ظاهر الحسن بن ابي عقيل استحبابه في الصورة المذكورة، حيث قال: إذا اغتسل يوم التروية و أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط و خرج منها متوجها الى منى، و لا يسعى بين الصفا و المروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة. قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و لم يذكر باقي أصحابنا هذا الطواف، فان قصد بذلك ما ذكره الشيخ المفيد و ابن الجنيد فذلك قبل الإحرام. انتهى. أقول:
أشار بما ذكره الشيخ المفيد و ابن الجنيد الى ما قدمنا نقله عنهما في المسألة السادسة.
هذا. و المفهوم من كلام الشيخ و غيره من الأصحاب كراهة هذا الطواف، بل يفهم من كلام الشيخ تحريمه، حيث قال في النهاية و المبسوط: إذا أحرم بالحج لم يجز له ان يطوف بالبيت الى ان يرجع من منى، فان سها فطاف بالبيت لم ينتقض إحرامه غير انه يعقده بتجديد التلبية. و اختاره ابن حمزة و قال ابن إدريس: لا ينبغي ان يطوف بالبيت الى ان يرجع من منى،
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 366