responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 364

انه عقيب ست ركعات الإحرام. و نقل في المختلف عن الشيخين انهما جعلاه عقيب ست ركعات و أقله ركعتان. و مال في المختلف الى ان الأفضل عقيب فريضة الظهرين، و هو الذي صرح به الشيخ علي بن بابويه في ما قدمنا من عبارته، و هو الذي ذكره في كتاب الفقه الرضوي، و يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة. و ما تقدم في رواية أبي بصير من الإحرام عقيب الست ركعات، و رواية عمر بن يزيد من الإهلال عقيب الركعتين يمكن حملهما على غير وقت الفريضة، فإنهما مطلقتان لا تصريح فيهما بكون الإحرام في وقت مخصوص. و اما ما ذكره الشيخ المفيد من الإحرام عقيب الست ركعات أو الركعتين فهو مبني على ما نقل عنه آنفا من تأخير صلاة الظهرين إلى منى. و قد تقدم الكلام فيه.

السابعة [مبدأ التلبية و الجهر بها في إحرام الحج]

- قال الشيخ: ان كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه و ان كان راكبا إذا نهض به بعيره، فإذا انتهى الى الردم فأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية. و قال الشيخ المفيد (قدس سره): ثم ليلب حين ينهض به بعيره و يستوي قائما، و ان كان ماشيا فليلب عند الحجر الأسود، فإذا انتهى الى الرقطاء دون الردم و أشرف على الأبطح فليرفع صوته بالتلبية حتى يأتي منى. و قال الشيخ علي بن بابويه: فإذا خرجت إلى الأبطح فارفع صوتك بالتلبية. و قال ابن الجنيد: و يلبى ان شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكة، و ان شاء ان يؤخر اجهاره بالتلبية الى أن ينتهي إلى الأبطح خارج مكة فعل. و هو يدل على أولوية الإجهار عند الإحرام. و قال ابن إدريس: فإن كان ماشيا جهر بالتلبية من موضعه الذي عقد الإحرام فيه، و ان كان راكبا لبى إذا نهض به بعيره

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست