responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 362

ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك.

الى آخره».

و قال في المختلف في الجواب عن هذه الرواية: و الجواب: التخيير لا ينافي أولوية أحد الأمرين المخير فيهما بأمر آخر غير أمر التخيير كما في خصال الكفارة. انتهى.

أقول: فيه انه مسلم لو دلت الرواية المذكورة على الأولوية، و مجرد الذكر لا يدل على الأولوية، لأنه أحد فردي المخير و الأولوية أمر آخر وراء مجرد ذكره كما لا يخفى.

و اما ما ذكره في المنتهى و مثله غيره ايضا من أفضليته تحت الميزاب بالخصوص فلم أقف له على دليل، و الموجود في الاخبار كما عرفت انما هو التخيير أو كونه في المقام.

السادسة [آداب الإحرام لحج التمتع]

- قال في المختلف: قال شيخنا المفيد: إذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه و ليقلم أظفاره و يغتسل و يلبس ثوبيه، ثم يأتي المسجد الحرام حافيا و عليه السكينة و الوقار، فليطف أسبوعا ان شاء، ثم ليصل ركعتين لطوافه عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم ليقعد حتى تزول الشمس فإذا زالت فليصل ست ركعات. و قال ابن الجنيد: من أحل من متعته أحرم يوم التروية للحج قبل خروجه إلى منى عقيب طواف أسبوع بالبيت و ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو غيره. و قال أبو الصلاح:

و يطوف أسبوعا ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يخرج بعدهما. و لم يذكر الشيخ هذا الطواف و لا السيد المرتضى و لا ابن إدريس و لا ابن بابويه. و الشيخ عول على الحديث، فإنه لم يذكر فيه الطواف، و المفيد عول على انه قادم على

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست