responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 359

الحديث».

و في موثقة سماعة [1] في من اعتمر في غير أشهر الحج و اقام بمكة:

«فإن هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج، فان هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها».

و هذه الأخبار كلها كما ترى ظاهرة الدلالة في أن الإحرام بالحجة المفردة للمجاور من خارج الحرم من هذه المواضع و انها ميقات له، و ان إحرامه من هلال ذي الحجة أو بعد مضي خمسة أيام منه.

و يفهم من بعض الاخبار ايضا انه يحرم يوم التروية أيضا.

و هو

ما رواه في الكافي عن سماعة في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج: في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج، فإن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم، فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة، و لا يقطع التلبية حتى ينظر الى البيت، ثم يطوف بالبيت و يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم يخرج الى الصفا و المروة فيطوف بينهما، ثم يقصر و يحل، ثم يعقد التلبية يوم التروية».

و التقريب فيها ان هذه العمرة الثانية المشار إليها بقوله: «ثم أراد ان يحرم.» لا يجوز ان تكون عمرة تمتع لوجوب الإتيان بها من الميقات


[1] الفقيه ج 2 ص 274 و الوسائل الباب 10 من أقسام الحج.

[2] الوسائل الباب 8 من أقسام الحج.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست