responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 354

و ما رواه في من لا يحضره الفقيه [1] في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل صلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) الظهر بمنى يوم التروية؟ فقال: نعم، و الغداة بمنى يوم عرفة».

أقول: و هذه الأخبار كلها كما ترى ظاهرة الدلالة في الوجوب كما هو ظاهر كلام الشيخ المتقدم، و الأصحاب تأولوه بالحمل على شدة الاستحباب و لا يبعد أن مراد الشيخ إنما هو الوجوب حقيقة، فإن ظاهر هذه الأخبار كلها يساعده. و لا ينافي ذلك لفظ «ينبغي و لا ينبغي» في الصحيحة جميل و صحيحة محمد بن مسلم، فان استعمال ذلك في الوجوب و التحريم في الأخبار أكثر من أن يحصى كما تقدم بيانه. و ليس في شيء من هذه الأخبار أو غيرها ما يؤذن بجواز ذلك له في غير منى. فالقول بالوجوب ليس بالبعيد عملا بظاهرها كما لا يخفى.

أقول: و المراد بالإمام هنا هو من يجعله الخليفة واليا على الموسم لا الإمام حقيقة و إن كان منتحلا.

و يدل على ذلك

ما رواه في الكافي [2] عن حفص المؤذن قال: «حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين و مائة، فسقط أبو عبد الله (عليه السلام) عن بغلته، فوقف عليه إسماعيل، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام):

سر فإن الإمام لا يقف».

الثالثة [ذو العذر يعجل الخروج]

- ما تقدم من استحباب الخروج بعد الزوال من يوم التروية


[1] ج 2 ص 280 و التهذيب ج 5 ص 177 و الوسائل الباب 4 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

[2] الوسائل الباب 5 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست