responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 342

وقوعها في السنة، و انما المستفاد منها وجوبها خاصة.

أقول: و هو الظاهر من الاخبار التي قدمناها في صدر هذا المطلب، و منها:

قول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار [1]:

«العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع.».

و نحوها صحيحة زرارة بن أعين المذكورة ثمة أيضا [2] و غيرها.

و قيل ان كلا منهما لا يجب الا مع الاستطاعة للآخر.

قال في المسالك بعد نقل القولين المذكورين: و فصل ثالث فأوجب الحج مجردا عنها و شرط في وجوبها الاستطاعة للحج. و هو مختار الدروس.

ثم ان ما ذكره في المدارك- من انه ليس في ما وصل اليه من الروايات دلالة. من ما ينافيه ما قدمنا نقله في المسألة الرابعة [3]

من قول أبي عبد الله (عليه السلام) في المرسلة التي نقلها الشيخ عن أصحابنا و غيرهم: «ان المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج.

الحديث».

فان ظاهره ان محلها الموظف لها بعد الحج و ان جاز تأخيره إلى أول المحرم كما دل عليه عجز الخبر. و الوظائف الشرعية يجب الوقوف فيها على النقل، و التجاوز الى غيره يحتاج الى دليل. فما ذكره في هذا المقام- و صرح به أيضا في موضع آخر من قوله: و قد قطع الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجب على القارن و المفرد تأخير العمرة عن الحج، و في استفادة ذلك من الاخبار نظر. انتهى- محل اشكال.


[1] الفروع ج 4 ص 265 و الوسائل الباب 1 من العمرة.

[2] ص 311.

[3] ص 325 و 326.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست