responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 334

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذه المسألة

ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع الى اهله».

و هذا الخبر دال بإطلاقه على القول المشهور الا ان يقوم دليل على التقييد.

و في الصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماني عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] «انه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع الى بلاده. قال:

لا بأس، و ان حج من عامه ذلك و أفرد الحج فليس عليه دم، فان الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج قبل التروية بيوم الى العراق و قد كان دخل معتمرا».

و في التهذيب [3] «خرج يوم التروية» و هو الأصح كما في الحديث الآتي.

و عن معاوية بن عمار [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

من اين افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: ان المتمتع مرتبط بالحج و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء. و قد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى. و لا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج».

أقول: و الظاهر من استدلاله (عليه السلام) بخروج الحسين (صلوات الله عليه) يوم التروية بعد اعتماره في أشهر الحج هو جواز الخروج قبل ذلك بطريق اولى. و هو ظاهر في الرد على ما نقل عن ابن البراج.


[1] الوسائل الباب 7 من العمرة.

[2] الفروع ج 4 ص 535 و الوسائل الباب 7 من العمرة.

[3] ج 5 ص 436.

[4] الوسائل الباب 7 من العمرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست