نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 332
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ[1]يكفى الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟
قال: كذلك أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) أصحابه».
و روى الصدوق (قدس سره) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة»[3].
و من اعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة فإن شاء ذهب حيث شاء و ان شاء دخل بها في الحج و جعلها عمرة تمتع.
المسألة الثامنة [كيفية العمرة المفردة]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ان صفة العمرة المفردة هو انه إذا دخل مكة، طاف بالبيت طوافا واحدا و صلى ركعتيه ثم سعى بين الصفا و المروة، ثم قصر ان شاء لو حلق، ثم طاف طواف النساء، و قد أحل من كل شيء أحرم منه.
و نقل في المختلف عن أبي الصلاح تقديم طواف النساء على الحلق أو التقصير، حيث قال ثم يدخل المسجد، فيطوف بالبيت، و يسعى بين الصفا و المروة، ثم يرجع الى البيت فيطوف طوافا آخر، و هو طواف النساء ثم يحلق رأسه.
و عن ابن أبي عقيل انه قال في وصف العمرة المفردة: فإذا طاف بالبيت و صلى خلف المقام و سعى بين الصفا و المروة، قصر أو حلق، و ان شاء خرج و ان شاء اقام. و لم يذكر طواف النساء و ظاهره موافق لما تقدم نقله عن الجعفي و الصدوق من انه ليس في العمرة المبتولة طواف النساء.