responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 325

التشريق، و هي

ما رواه في الصحيح [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل جاء حاجا ففاته الحج و لم يكن طاف؟ قال يقيم مع الناس حراما أيام التشريق، و لا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و أحل، و عليه الحج من قابل، يحرم من حيث أحرم».

قالوا: فغيرها اولى.

و في دلالتها على الوجوب سيما بالتقريب المذكور إشكال.

الا انه يمكن الاستعانة على ذلك

بما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي [2] قال: «كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج. فقال: نسأل الله العافية. ثم قال: أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة و يحلون، و عليهم الحج من قابل ان انصرفوا الى بلادهم و ان أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا الى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل».

و التقريب فيه انه يفهم من الخبرين المذكورين ان العمرة كيف كانت لا تقع في أيام التشريق.

و اما ما ذكره من التأخير إلى استقبال المحرم فيدل عليه

ما ذكره الشيخ (رحمه الله تعالى) [3] قال: و قد روى أصحابنا و غيرهم عن ابي عبد الله (عليه السلام)


[1] الوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر.

[2] الفروع ج 4 ص 475 و الفقيه ج 2 ص 284 و التهذيب ج 5 ص 295 و الوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر.

[3] التهذيب ج 5 ص 438 و الوسائل الباب 21 من أقسام الحج. و لم يذكر المروي عنه في الحكم الأول.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست