responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 318

ليس على النساء أذان. الى ان قال: و لا الحلق انما يقصرن من شعورهن».

قال: و روى انه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة.

المسألة الثالثة [الأقوال في توالي العمرتين و ما يجب من الفصل بينهما و عدمه]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في توالي العمرتين و ما يجب من الفصل بينهما و عدمه على أقوال مختلفة:

أحدها- ما ذهب اليه السيد المرتضى و ابن إدريس و المحقق في الشرائع و غيرهم من جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا و لو في كل يوم و ان كره في أقل من عشرة أيام. قال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في أقل ما يكون بين العمرتين، فقال بعضهم شهر، و قال بعضهم يكون في كل شهر يقع عمرة، و قال بعضهم لا لوقت وقتا و لا اوجل بينهما مدة و يصح في كل يوم عمرة. و هذا القول يقوى في نفسي و به افتى، و اليه ذهب السيد المرتضى في الناصريات. و ما روى في مقدار ما يكون بين العمرتين اخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا.

و استدل السيد المرتضى في المسائل الناصرية على ما ذهب اليه

بقوله (صلى الله عليه و آله) [1]: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما».

و لم يفصل (عليه السلام) بين ان يكون ذلك في سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين.

و ثانيها- ما ذهب اليه الشيخ في النهاية و المبسوط من ان أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام. و به قال ابن الجنيد و ابن البراج.


[1] كنز العمال ج 3 ص 22 و الوسائل الباب 3 من العمرة عن الرضا (ع).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست