responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 317

و حديثا من ما يؤذن بكونه مذهبهم (عليهم السلام) و هو أبلغ في الدلالة من الاخبار كما قدمنا تحقيقه. على انه مع العمل باخبار القول المشهور و حمل ما خالفها على التقية تجتمع الاخبار، و اما مع العمل بالأخبار الأخيرة فإنه يلزم طرح تلك الاخبار مع صراحتها و صحة جملة منها كما لا يخفى. و الله العالم.

و اما التخيير بين الحلق و التقصير فيدل عليه جملة من الاخبار و منها ما في صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة.

و منها

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة و صلاة الركعتين خلف المقام و السعي بين الصفا و المروة حلق أو قصر. و سألته عن العمرة المبتولة، فيها الحلق؟ قال: نعم. و قال: ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال في العمرة المبتولة اللهم اغفر للمحلقين قيل:

يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) و للمقصرين قال و للمقصرين».

و يستفاد من هذا الخبر ان الحلق فيها أفضل. و بذلك صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ايضا.

هذا بالنسبة إلى الرجال و اما النساء فالواجب عليهم التقصير لا غير، كما صرحوا به ايضا.

و يدل عليه

ما رواه الصدوق مرسلا [2] قال: «قال الصادق (عليه السلام)


[1] الوسائل الباب 5 من التقصير.

[2] الفقيه ج 1 ص 194 و الوسائل الباب 5 من التقصير. و ارجع الى التعليقة 5 في الباب 41 من مقدمات الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست