responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 31

العاجز عن أدائه فإنه يتحلل. و كذا المحبوس ظلما. و اما ان حبسه لأجل المال أم لا، و يمكن دفعه بالمال أم لا، فهو غير مراد و لا ملحوظ كما عرفت من الرواية المذكورة. و اما ما ذكروه من التوجيهات و الإشكالات فتكلفات لا ضرورة لها مع ظهور المعنى و صحته.

و بنحو هذه الرواية صرح

في كتاب الفقه الرضوي [1] حيث قال (عليه السلام): و لو ان جلا حبسه سلطان جائر بمكة و هو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم أطلق عنه ليلة النحر، فعليه ان يلحق الناس بجمع ثم ينصرف إلى منى فيذبح و يحلق و لا شيء عليه، و ان خلى يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج ان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج، فليطف بالبيت أسبوعا و يسعى أسبوعا و يحلق رأسه و يذبح شاة، و ان كان دخل مكة مفردا للحج، فليس عليه ذبح، و لا شيء عليه.

و هذه العبارة قد نقلها في المختلف عن علي بن الحسين بن بابويه، قال: و لو ان رجلا. الى قوله: و ان كان مفردا للحج فليس عليه ذبح، و لا شيء عليه. ثم زاد: بل يطوف بالبيت، و يصلي عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و يسعى بين الصفا و المروة، و يجعلها عمرة، و يلحق بأهله. انتهى. و لا ادري هذه الزيادة هل سقطت من نسخة الكتاب التي عندي؟ فإنها كثيرة الغلط، أو انها زيادة من علي بن الحسين على العبارة المذكورة لمزيد الإيضاح فيها.

ثم ان العلامة- بعد نقل ذلك عن علي بن الحسين (رحمه الله)- قال: و قد اشتمل هذا الكلام على حكمين: أحدهما- ان إدراك الحج


[1] ص 29.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست