responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 305

و روى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا [1] قال قال (عليه السلام):

«ينبغي للمتمتع إذا أحل ان لا يلبس قميصا و يتشبه بالمحرمين. و كذا ينبغي لأهل مكة أيام الحج».

و يكره الطواف بعد السعي حتى يقصر،

لما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر».

السادسة- إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر فقد أحل

، كما تقدمت [3] به الاخبار، و عليه أكثر الأصحاب، سواء ساق الهدى معه أم لا. و ذهب الشيخ في الخلاف و ابن أبي عقيل إلى انه متى سابق الهدى معه فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدى محله، لأنه قارن. و قد تقدم البحث في المسألة مستوفى في المقدمة المشتملة على تقسيم الحج إلى الأقسام الثلاثة [4] فليراجع.

السابعة [عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)- بل ادعى العلامة في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا- هو عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع.

و نقل الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب قولا بان في المتمتع بها طواف النساء.

و هو مع جهل قائله مردود بالأخبار المستفيضة و منها الأخبار المتقدمة [5]


[1] الوسائل الباب 7 من التقصير.

[2] الوسائل الباب 9 من التقصير.

[3] ص 296.

[4] ج 14 ص 372.

[5] ص 296.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست