responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 304

و المتوسط و المعسر و له نظائر عديدة في أحكام الحج و قد وردت فيها الاخبار صريحة بهذا التفصيل. و قد دلت صحيحة الحلبي أو حسنته المتقدمة على ان من قبل امرأته قبل ان يقصر فعليه دم يهريقه و به قال الشيخ (قدس سره) على ما نقله في المنتهى. و لا بأس به للخبر المذكور.

الرابعة [حكم الإحرام قبل التقصير]

- إذا طاف المتمتع و سعى ثم أحرم بالحج قبل ان يقصر، فان فعل ذلك عامدا فالمشهور انه تبطل عمرته و يصير الحج مفردا. و قيل ببطلان الإحرام الثاني و البقاء على الإحرام الأول. و ان كان ناسيا فالمشهور انه لا شيء عليه. و قيل عليه دم و قد تقدم تحقيق المسألة و نقل الأخبار التي فيها مستوفى في المقصد الثالث من مقاصد الباب الثاني [1] فلا ضرورة إلى الإعادة.

الخامسة [استحباب التشبه بالمحرمين لأهل مكة]

- الأفضل لمن قصر من عمرة التمتع ان يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط و كذا أهل مكة أيام الموسم.

و يدل عليه

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا و ليتشبه بالمحرمين».

و رواه الصدوق (قدس سره) مرسلا [3].

و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «لا ينبغي لأهل مكة ان يلبسوا القميص و ان يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا. و قال: ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك».


[1] ج 15 ص 117.

[2] الوسائل الباب 7 من التقصير.

[3] الوسائل الباب 7 من التقصير.

[4] الوسائل الباب 7 من التقصير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست