نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 304
و المتوسط و المعسر و له نظائر عديدة في أحكام الحج و قد وردت فيها الاخبار صريحة بهذا التفصيل. و قد دلت صحيحة الحلبي أو حسنته المتقدمة على ان من قبل امرأته قبل ان يقصر فعليه دم يهريقه و به قال الشيخ (قدس سره) على ما نقله في المنتهى. و لا بأس به للخبر المذكور.
الرابعة [حكم الإحرام قبل التقصير]
- إذا طاف المتمتع و سعى ثم أحرم بالحج قبل ان يقصر، فان فعل ذلك عامدا فالمشهور انه تبطل عمرته و يصير الحج مفردا. و قيل ببطلان الإحرام الثاني و البقاء على الإحرام الأول. و ان كان ناسيا فالمشهور انه لا شيء عليه. و قيل عليه دم و قد تقدم تحقيق المسألة و نقل الأخبار التي فيها مستوفى في المقصد الثالث من مقاصد الباب الثاني [1] فلا ضرورة إلى الإعادة.
الخامسة [استحباب التشبه بالمحرمين لأهل مكة]
- الأفضل لمن قصر من عمرة التمتع ان يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط و كذا أهل مكة أيام الموسم.
و يدل عليه
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا و ليتشبه بالمحرمين».
و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «لا ينبغي لأهل مكة ان يلبسوا القميص و ان يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا. و قال: ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك».