نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 302
صلاته لأن هذه الزيادة قد وقعت خارجة عن الصلاة و ان نوى الإتمام من أول الأمر بطلت صلاته. و على هذا الوجه تحمل الأخبار الدالة على بطلان صلاة المسافر إذا صلى تماما الا مع الجهل [1].
الثالثة [جماع المعتمر قبل التقصير و بعده]
- لو جامع امرأته قبل التقصير عالما عامدا وجب عليه جزور ان كان موسرا، و بقرة ان كان متوسطا، و شاة ان كان معسرا كذا صرح به في المنتهى. و لو كان جاهلا فلا شيء عليه. و كذا الناسي في ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم).
و الذي وقفت عليه من اخبار هذه المسألة ما تقدم [2] في المسألة الاولى من صحيحة الحلبي أو حسنته.
و ما رواه في الكافي [3] في الصحيح أو الحسن عن الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا و المروة و قد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه. فقال عليه دم يهريقه و ان جامع فعليه جزور أو بقرة».