responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 302

صلاته لأن هذه الزيادة قد وقعت خارجة عن الصلاة و ان نوى الإتمام من أول الأمر بطلت صلاته. و على هذا الوجه تحمل الأخبار الدالة على بطلان صلاة المسافر إذا صلى تماما الا مع الجهل [1].

الثالثة [جماع المعتمر قبل التقصير و بعده]

- لو جامع امرأته قبل التقصير عالما عامدا وجب عليه جزور ان كان موسرا، و بقرة ان كان متوسطا، و شاة ان كان معسرا كذا صرح به في المنتهى. و لو كان جاهلا فلا شيء عليه. و كذا الناسي في ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم).

و الذي وقفت عليه من اخبار هذه المسألة ما تقدم [2] في المسألة الاولى من صحيحة الحلبي أو حسنته.

و ما رواه في الكافي [3] في الصحيح أو الحسن عن الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا و المروة و قد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه. فقال عليه دم يهريقه و ان جامع فعليه جزور أو بقرة».

و رواه في الفقيه و التهذيب مثله [4] بأدنى تفاوت.

و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن عمار [5] قال:


[1] الوسائل الباب 17 من صلاة المسافر.

[2] ص 298.

[3] ج 4 ص 440 و الوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع.

[4] الفقيه ج 2 ص 237 و التهذيب ج 5 ص 160 و 161 و الوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع.

[5] الكافي ج 4 ص 440 و 441 و الفقيه ج 2 ص 237 و التهذيب ج 5 ص 161 و الوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست