responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 296

البحث الرابع في التقصير

و فيه مسائل:

الأولى [وجوب التقصير على المعتمر المتمتع]

- لا خلاف في انه يجب على المعتمر المتمتع بعد السعى التقصير و به يحل من كل شيء إلا الصيد لكونه في الحرم، فلو خرج من الحرم حل له.

و من ما يدل على ذلك

ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا فرغت من سعيك و أنت متمتع، فقصر من شعرك من جوانبه و لحيتك، و خذ من شاربك، و قلم أظفارك، و أبق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم و أحرمت منه، فطف بالبيت تطوعا ما شئت».

و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2]: قال: «و سمعته يقول: طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة، و يسعى بين الصفا و المروة، و يقصر من شعره، فإذا فعل ذلك فقد أحل».

و عن عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «ثم ائت منزلك فقصر من شعرك. و حل لك كل شيء».


[1] الكافي ج 4 ص 438 و 439 و التهذيب عن الكليني ج 5 ص 157 و الوسائل الباب 1 من التقصير.

[2] التهذيب ج 5 ص 157 و الوسائل الباب 1 من التقصير.

[3] التهذيب ج 5 ص 157 و الوسائل الباب 1 من التقصير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست