responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 287

فلم يعذر بخلاف الناسي غيره فإنه معذور. لكن يبقى ان المصنف فرض المسألة في من فعل ذلك قبل إتمام السعي من غير تقييد بالستة، فيشمل ما لو قطع السعي في المروة على خمسة و هو محل العذر. و المسألة موضع اشكال و ان كان ما اختاره المصنف من العمل بظاهر الروايات اولى. انتهى قال في المدارك بعد نقل ذلك عن جده (قدس سره): و ما ذكره من التوجيه جيد بالنسبة إلى الخبرين المتضمنين للحكمين، إذ به يرتفع بعض المخالفات. لكن قد عرفت ان الرواية الأولى ضعيفة، و الرواية الثانية انما تدل على وجوب البقرة بالقلم قبل إكمال السعي إذا قطعه على ستة أشواط في عمرة التمتع، فيمكن القول بوجوبها أخذا بظاهر الأمر، و يمكن حملها على الاستحباب كما اختاره الشيخ في أحد قوليه و ابن إدريس نظرا الى ما ذكر من المخالفة. و المسألة محل تردد. انتهى.

أقول: ظاهر كلامه (قدس سره) في المدارك تخصيص وجوب البقرة في صحيحة سعيد بالقيود المذكورة اقتصارا في ما خالف القواعد المذكورة على موضع النص. و فيه ان آخر الرواية- و ان كان لم ينقله- صريح أيضا في وجوب البقرة في ما لو لم يحفظ سعيه و جامع و الحال هذه. و هو يشعر بان وجوب هذه الكفارة انما هو من حيث الإحلال قبل الإتيان بالسعي الواجب مطلقا، كما هو المفروض في صدر المسألة و به صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) ايضا. و على هذا فلا خصوصية لذكر الستة الا من حيث اتفاق وقوعها في السؤال.

و اما ما نقله عن ابن إدريس من انه حمل هذين الخبرين على الاستحباب فالذي وقفت عليه في كتاب السرائر لا يشعر بشيء من ذلك، فإنه لم يتعرض

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست