responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 283

له عدد يبنى عليه فلا ريب في وجوب الإعادة.

و يدل على ذلك قوله

في صحيحة سعيد بن يسار الآتية في الباب ان شاء الله تعالى [1] قال: «و ان لم يكن حفظ انه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط».

قيل: و يستثني من ذلك ما لو شك بين الإكمال و الزيادة على وجه لا ينافي البدأة بالصفا- كما لو شك بين السبعة و التسعة و هو على المروة- فإنه لا يعيد لتحقق الإكمال، و أصالة عدم الزيادة. و لو كان على الصفا أعاد

الثالث [هل يجب إلصاق العقب و الأصابع بالصفا و المروة؟]

- قال في المنتهى: و يجب ان يطوف بينهما سبعة أشواط و يلصق عقبه بالصفا و يبدأ به ان لم يصعد عليه، و يمشي إلى المروة و يلصق أصابعه بها ثم يبتدئ بها و يلصق عقبه بها، و يرجع الى الصفا و يلصق أصابعه بها هكذا سبعا، فلو نقص و لو خطوة واحدة وجب عليه الإتيان بها، فان رجع الى بلده وجب عليه العود مع المكنة و إكمال السعي، لأن الموالاة لا تجب فيه. و لا نعلم فيه خلافا. و نحوه في التذكرة أيضا.

أقول: ما ذكره- من وجوب إلصاق العقب و الأصابع في كل شوط بكل من الصفا و المروة- لا ريب انه الأحوط، و فهم الوجوب من الأدلة لا يخلو من خفاء سيما مع جواز السعي على الإبل و الدواب كما أشرنا إليه آنفا. و ما ذكره من انه لو نقص عن السبعة وجب عليه الإتمام فلا ريب فيه. و يدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة سعيد بن يسار [2] المشار إليها آنفا:

«فان كان يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فليعد و ليتم


[1] التهذيب ج 5 ص 153 و الوسائل الباب 14 من السعي.

[2] التهذيب ج 5 ص 153 و الوسائل الباب 14 من السعي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست