نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 282
و يبنى عليه سعيا مستأنفا، مع اتفاق الاخبار و كلمة الأصحاب على وجوب الابتداء في السعي من الصفا و انه لو بدأ من المروة وجب عليه الإعادة عامدا كان أو ساهيا كما تقدم.
و بالجملة فالظاهر بناء على ما ذكرناه هو العمل بالأخبار الأولة من طرح الزائد و الاعتداد بالسبعة الأولة، و اما العمل بهذا الخبر فمشكل كما عرفت و العجب من السيد السند (قدس سره) في المدارك حيث لم يتنبه لذلك و جمد على موافقة الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الباب.
ثم ان الظاهر من رواية جميل ان الجاهل كالناسي في هذا الحكم، لظهورها في جهلهم بالحكم يومئذ.
تنبيهات
الأول [الشك في بعض جوانب السعي]
- قالوا: لو تيقن عدد الأشواط و شك في ما به بدأ، فإن كان في المزدوج على الصفا فقد صح سعيه لأنه بدأ به، و ان كان على المروة أعاد و ينعكس الحكم بانعكاس الفرض. و المراد بانعكاس الفرض و الحكم انه ان كان في الفرد على الصفا أعاد لأنه يقتضي ابتداءه بالمروة، و ان كان على المروة صح سعيه لأنه يقتضي ابتداءه بالصفا و الظاهر ان الشك هنا انما هو باعتبار الدخول في أول الأمر و الا فبعد ظهور كون العدد زوجا و هو على الصفا يحصل العلم بالابتداء بالصفا. و كذا في صورة العكس.
الثاني [لو لم يحصر عدد طوافه]
- قال في المنتهى: لو لم يحصر عدد طوافه اعاده، لأنه غير متيقن لعدد فلا يأمن الزيادة و النقصان. و المراد انه إذا شك على وجه لا يحصل
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 282