responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 280

كلامه، فقال بعد نقل عبارة المصنف الدالة على الإبطال بالزيادة عمدا:

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم). هذا مع تسليم العمل بهذا الاصطلاح و قطع النظر عن الصحيحة التي أوردناها، و الا فلا يبقى للتردد مجال في المقام.

هذا مع كون الزيادة عمدا اما لو كانت سهوا فقد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يتخير بين إلغاء الزائد و الاعتبار بالسبعة و بين إكمال أسبوعين فيكون الثاني مستحبا.

اما الأول فيدل عليه

ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) [1] «عن رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية أشواط، ما عليه؟ فقال: ان كان خطأ طرح واحدا و اعتد بسبعة».

قال في الفقيه [2]: و في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «يضيف إليها ستة».

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج [3] قال:

«حججنا و نحن صرورة فسعينا بين الصفا و المروة أربعة عشر شوطا، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: لا بأس سبعة لك و سبعة تطرح».


[1] الكافي ج 4 ص 436 و الفقيه ج 2 ص 257 و التهذيب ج 5 ص 152 و 472 و الوسائل الباب 13 من السعي.

[2] ج 2 ص 257 و الوسائل الباب 13 من السعي.

[3] الوسائل الباب 13 من السعي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست