نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 278
قال: يرجع فيعيد السعي، ان هذا ليس كرمي الجمار ان الرمي سنة و السعي بين الصفا و المروة فريضة».
و رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار ايضا [1] و زاد في آخره: «و قال في رجل ترك السعي متعمدا؟ قال: لا حج له».
و اما الاستنابة فيه
فلما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب عن الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة حتى يرجع الى أهله. فقال: يطاف عنه».
و الرواية و ان كانت مطلقة الا ان طريق الجمع بينها و بين صحيحة معاوية المتقدمة حمل تلك على إمكان الرجوع و هذه على تعذره.
و مثل هذه الرواية أيضا
ما رواه الصدوق (قدس سره) في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[3] قال: «سالته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة. قال: يطاف عنه».
المسألة الثانية [حكم من زاد في السعي عامدا أو ساهيا]
- المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا يجوز في السعي الزيادة على السبعة متعمدا فلو زاد كذلك بطل طوافه.
و يدل عليه
ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن صفوان عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام)[4] قال: «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة
[1] التهذيب ج 5 ص 150 و الوسائل الباب 8 و الباب 7 من السعي الرقم 3.