responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 278

قال: يرجع فيعيد السعي، ان هذا ليس كرمي الجمار ان الرمي سنة و السعي بين الصفا و المروة فريضة».

و رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار ايضا [1] و زاد في آخره: «و قال في رجل ترك السعي متعمدا؟ قال: لا حج له».

و اما الاستنابة فيه

فلما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب عن الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة حتى يرجع الى أهله. فقال: يطاف عنه».

و الرواية و ان كانت مطلقة الا ان طريق الجمع بينها و بين صحيحة معاوية المتقدمة حمل تلك على إمكان الرجوع و هذه على تعذره.

و مثل هذه الرواية أيضا

ما رواه الصدوق (قدس سره) في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [3] قال: «سالته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة. قال: يطاف عنه».

المسألة الثانية [حكم من زاد في السعي عامدا أو ساهيا]

- المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا يجوز في السعي الزيادة على السبعة متعمدا فلو زاد كذلك بطل طوافه.

و يدل عليه

ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن صفوان عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام) [4] قال: «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة


[1] التهذيب ج 5 ص 150 و الوسائل الباب 8 و الباب 7 من السعي الرقم 3.

[2] الوسائل الباب 8 من السعي.

[3] الوسائل الباب 8 من السعي عن الفقيه و التهذيب.

[4] الوسائل الباب 12 من السعي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست