responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 277

إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا [1] الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض، لأن الله (عز و جل) قد ذكره في كتابه و صنعه نبيه (صلى الله عليه و آله)».

و اما ما يدل على بطلان الحج بتركه عمدا فهو

ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] «في رجل ترك السعي متعمدا؟ قال: عليه الحج من قابل».

و في الصحيح ايضا عنه [3] قال: «قال أبو عبد الله: (عليه السلام) من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل».

و عنه أيضا في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) [4] في حديث انه قال «في رجل ترك السعي متعمدا؟ قال: لا حج له».

و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الوجوب و الابطال بين كون السعي في الحج أو العمرة.

هذا في ما لو تركه عامدا، اما لو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به بعد الذكر فان خرج عاد اليه و ان تعذر استناب فيه.

اما وجوب الإتيان به بعد الذكر و العود اليه مع الإمكان فظاهر، لتوقف الامتثال و الخروج عن عهدة الخطاب عليه.

و يدل عليه ايضا

ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «قلت: فرجل نسي السعي بين الصفا و المروة؟ قال: يعيد السعي. قلت: فاته ذلك حتى خرج؟


[1] سورة البقرة الآية 158.

[2] الوسائل الباب 7 من السعي.

[3] الوسائل الباب 7 من السعي.

[4] الوسائل الباب 7 من السعي.

[5] الكافي ج 4 ص 484 و الوسائل الباب 8 من السعي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست