responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 275

ليس على النساء أذان. الى ان قال: و لا الهرولة بين الصفا و المروة».

الى غير ذلك من الأخبار.

و اما الصعود على الصفا فالأخبار الواردة به و ان كان موردها الرجال كسائر الأحكام الا انه لا يظهر منها الاختصاص بهم ليكون ذلك ساقطا عن النساء.

الرابع [استحباب تحريك الدابة]

- لو سعى راكبا استحب له ان يحرك دابته شيئا. و يدل عليه

صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«ليس على الراكب سعى و لكن ليسرع شيئا».

(المطلب الثالث) في الأحكام

و فيه مسائل:

المسألة الأولى [حكم ترك السعي عامدا و ناسيا]

- السعي ركن فمن تركه عامدا بطل حجه، و هو مجمع عليه بين علمائنا كما حكاه في التذكرة و المنتهى. و يدل عليه جملة من الاخبار:

فأما ما يدل على وجوبه و فرضه فهو

ما رواه في الكافي [2] في الحسن عن الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السعي بين الصفا و المروة فريضة أو سنة؟ فقال:

فريضة. قلت: أو ليس إنما قال الله (عز و جل):


[1] الوسائل الباب 17 من السعي.

[2] ج 4 ص 435 و التهذيب ج 5 ص 149 و الوسائل الباب 1 من السعي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست