نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 274
أو السعي، و هذه هي الصورة التي جوزا فيها الاستراحة. و أما صحيحة الحلبي فهي مطلقة يمكن تقييد إطلاقها بهاتين الصحيحتين الظاهرتين في مذهبهما و بالجملة فمذهبهما لا يخلو من قوة، لما عرفت. و الاحتياط يقتضي ترك الاستراحة إلا مع الإعياء و الجهد. و الله العالم.
الثالث [ليس على النساء رمل]
- قال في المنتهى: ليس على النساء رمل، و لا صعود على الصفا و لا على المروة، لأن في ذلك ضررا عليهن من حيث مزاحمة الرجال.
و لأن ترك ذلك كله استر لهن فكان اولى من فعله.
أقول: لا يخفى ما في هذه التعليلات العليلة من عدم الصلوح لتأسيس الأحكام الشرعية، و لا يخفى أن مزاحمة الرجال في الطواف أعظم و الأولى في الاستدلال على عدم استحباب الرمل لهن ما تقدم
في موثقة سماعة من قوله (عليه السلام): «و انما السعي على الرجال و ليس على النساء سعي».
فإن السعي في الخبر المذكور كما عرفت عبارة عن الرمل،
و في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)[1] في حديث قال:
«ليس على النساء سعي بين الصفا و المروة، يعني: الهرولة».
و في رواية فضالة بن أيوب عن من حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام)[2]: «ان الله وضع عن النساء أربعا. و عد منهن السعي بين الصفا و المروة».
و روى الصدوق (قدس سره) مرسلا [3] قال: «قال الصادق (عليه السلام)
[1] الوسائل الباب 18 من الطواف و الباب 21 من السعي.
[2] الوسائل الباب 38 من الإحرام و الباب 21 من السعي.
[3] الوسائل الباب 21 من السعي. راجع الحديث 5 من الباب 41 من مقدمات الطواف و تعليقته في الوسائل الحديثة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 274