responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 274

أو السعي، و هذه هي الصورة التي جوزا فيها الاستراحة. و أما صحيحة الحلبي فهي مطلقة يمكن تقييد إطلاقها بهاتين الصحيحتين الظاهرتين في مذهبهما و بالجملة فمذهبهما لا يخلو من قوة، لما عرفت. و الاحتياط يقتضي ترك الاستراحة إلا مع الإعياء و الجهد. و الله العالم.

الثالث [ليس على النساء رمل]

- قال في المنتهى: ليس على النساء رمل، و لا صعود على الصفا و لا على المروة، لأن في ذلك ضررا عليهن من حيث مزاحمة الرجال.

و لأن ترك ذلك كله استر لهن فكان اولى من فعله.

أقول: لا يخفى ما في هذه التعليلات العليلة من عدم الصلوح لتأسيس الأحكام الشرعية، و لا يخفى أن مزاحمة الرجال في الطواف أعظم و الأولى في الاستدلال على عدم استحباب الرمل لهن ما تقدم

في موثقة سماعة من قوله (عليه السلام): «و انما السعي على الرجال و ليس على النساء سعي».

فإن السعي في الخبر المذكور كما عرفت عبارة عن الرمل،

و في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] في حديث قال:

«ليس على النساء سعي بين الصفا و المروة، يعني: الهرولة».

و في رواية فضالة بن أيوب عن من حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2]: «ان الله وضع عن النساء أربعا. و عد منهن السعي بين الصفا و المروة».

و روى الصدوق (قدس سره) مرسلا [3] قال: «قال الصادق (عليه السلام)


[1] الوسائل الباب 18 من الطواف و الباب 21 من السعي.

[2] الوسائل الباب 38 من الإحرام و الباب 21 من السعي.

[3] الوسائل الباب 21 من السعي. راجع الحديث 5 من الباب 41 من مقدمات الطواف و تعليقته في الوسائل الحديثة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست