responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 258

و عن الحلبي في الصحيح [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض. قال: لا ان الله (عز و جل) يقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ» [2].

و روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) [3] قال:

«سألته عن الرجل يصلح أن يقتضي شيئا من المناسك و هو على غير وضوء قال: لا يصلح الا على وضوء».

و الجواب: الحمل على الاستحباب كما تضمنته جملة من الاخبار المتقدمة.

و منها-

استلام الحجر، و الشرب من زمزم، و الصب على الجسد من مائها

من الدلو المقابل للحجر.

و يدل على هذه الجملة جملة من الاخبار: منها-

صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «إذا فرغت من الركعتين فات الحجر الأسود فقبله و استلمه أو أشر إليه، فإنه لا بد من ذلك. و قال:

ان قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل ان تخرج الى الصفا فافعل. و تقول حين تشرب: اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم. قال: و بلغنا ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال حين نظر الى زمزم: لولا أن أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين».


[1] الوسائل الباب 87 من الطواف و الباب 15 من السعي. راجع التعليقة في الوسائل الحديثة.

[2] سورة البقرة الآية 158.

[3] الوسائل الباب 15 من السعي.

[4] الوسائل الباب 2 من السعي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست