نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 247
بذلك [1] فكذا هنا للخبرين المذكورين. نعم تلك الأخبار الواردة بالإحرام قبل الميقات فيها ما هو صحيح باصطلاحهم دون هذه، و لذا قال بذلك الأكثر منهم، و ابن إدريس أيضا ثمة كما تقدم ذكره في موضعه.
قال في الدروس: لو عجز إلا عن المشي على الأربع فالأشبه فعله، و يمكن ترجيح الركوب لثبوت التعبد به اختيارا، قال في المدارك بعد نقله عنه: و لا ريب في ترجيح الركوب و ان لم يثبت التعبد به اختيارا، لتعينه في حق المعذور قطعا.
أقول: ما ذكره جيد، الا انه يحتمل بناء على العمل بالروايتين المذكورتين الاجتزاء بالطواف على اربع، لدلالتهما على انعقاد نذره، غاية الأمر انه مع القدرة على المشي أوجب عليه طوافين ماشيا: أحدهما ليديه و الآخر لرجليه، ففيهما دلالة على مشروعية الطواف على اربع مع تعذر المشي في الجملة. و الاحتياط في الجمع بين الطواف على اربع و الطواف راكبا. و الله العالم.
المسألة الثالثة عشرة [طواف المحرم بالمحرم يجزئ للحامل و المحمول]
- الظاهر انه لا خلاف في انه لو حمل محرم محرما فطاف به و نوى كل منهما الطواف أجزأ.
و على ذلك تدل جملة من الأخبار: منها:
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن و الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام)[2]«في المرأة تطوف بالصبي و تسعى به، هل يجزئ ذلك عنها و عن الصبي؟ فقال: نعم».