نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 245
قال: «المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما الجمار».
و عن حبيب الخثعمي في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان يطاف عن المبطون و الكسير».
و عن يونس بن عبد الرحمن البجليّ [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)- أو كتبت اليه- عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه و أسعى؟ قال: لا و لكن دعه فإن بريء قضى هو و إلا فاقض أنت عنه».
و بالجملة فالطواف عنه دائر مدار عدم إمكان الطواف به بعد التربص لبرؤه ان لم يضق الوقت عن ذلك، و عدم إمكان الطواف به اما لكونه لا يستمسك طهارته أو كونه مغلوبا عليه أو نحو ذلك.
و لا يجوز الطواف عن الغير بغير علة مع حضوره. و يدل عليه
ما رواه في الكافي [3] في الصحيح أو الحسن عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:
«كنت الى جنب ابي عبد الله (عليه السلام) و عنده ابنه عبد الله و ابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل و هو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني. سمى الأصغر و هما يسمعان».
المسألة الثانية عشرة [نذر الطواف على أربع]
- قال الشيخ (قدس سره): من نذر ان يطوف على اربع كان عليه ان يطوف طوافين: أسبوعا ليديه و أسبوعا لرجليه. و قال ابن إدريس: لا ينعقد هذا النذر. و قال في الشرائع بعد نقل القولين
[1] التهذيب ج 5 ص 124 و الوسائل الباب 49 من الطواف.
[2] التهذيب ج 5 ص 124 و الوسائل الباب 45 من الطواف.