responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 239

استحبابا و ان تخير، كما يدل عليه الخبر المتقدم نقله [1] عن الصدوق (قدس سره) في من لا يحضره الفقيه عن رفاعة كما هو أحد الاحتمالين المتقدمين، أو هو خبر مرسل مستقل كما هو الاحتمال الآخر. و نحوه من الاخبار المتقدمة.

المسألة التاسعة [عروض الحيض للمرأة أثناء الطواف]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه انه إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف قطعته و انصرفت، فان كان ما طافته أكثر من النصف بنت عليه متى طهرت، و ان كان أقل استأنفت. و اليه ذهب الشيخان و الشيخ علي بن بابويه، و لابنه قولان: هذا أحدهما ذكره في المقنع ثم قال فيه [2] و روى: انه ان كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل ثم رأت الدم حفظت مكانها، فإذا طهرت طافت منه و أعدت بما مضى.

و الثاني

في كتاب من لا يحضره الفقيه [3] قال: و روى حريز عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضى».

و روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله. قال: و بهذا الحديث افتى دون الحديث الذي

رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عن من سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت. قال: تتم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامة، و لها ان تطوف بين الصفا و المروة لأنها زادت على النصف، و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، و ان هي لم


[1] ص 234.

[2] ص 22 الطبع القديم.

[3] ج 2 ص 241 و الوسائل الباب 85 من الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست