بالبناء من موضع القطع و عدم وجود ما يعارضها في المقام، فمن ذلك ما تقدم في الموضع الثالث من الروايات الدالة على انه يبنى على طوافه.
و أصرح منها رواية
أبي غرة [1] و قوله فيها: «و احفظه من حيث تقطع حتى تعود الى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه».
و رواية أبي الفرج، و قوله فيها: «احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك».
و رواية يونس بن يعقوب، و قوله فيها: «فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك».
و الخروج عن مقتضى هذه الأوامر من غير دليل شرعي مشكل. و بذلك يظهر ان ما ذكره من ان الاحتياط في الإعادة من الحجر انما هو ضد الاحتياط. و الله العالم.
المسألة الثامنة- لو شك في عدد الطواف
فههنا صور:
الاولى- أن يشك في عدده بعد الانصراف منه
. و الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه لا يلتفت. و يدل عليه مضافا الى الأصل عموم
قوله (عليه السلام) [2] في صحيحة زرارة: «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء».
الثانية- ان يكون في الأثناء و يكون الشك في الزيادة
. و الظاهر انه لا خلاف في انه يقطع طوافه و لا شيء عليه. و علله في المنتهى بأنه متيقن الإتيان بالسبع و يشك في الزائد و الأصل عدمه. انتهى.
و الأظهر الاستدلال عليه
بما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن الحلبي [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف
[1] ص 220 و 225.
[2] الوسائل الباب 23 من الخلل الواقع في الصلاة.
[3] الوسائل الباب 35 من الطواف.