responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 224

الطواف: و حادي عشرها الموالاة فيه، فلو قطعه في أثنائه و لما يطف أربعة أشواط أعاد، سواء كان لحدث أو خبث أو دخول البيت أو صلاة فريضة على الأصح أو نافلة أو لحاجة له أو لغيره أم لا. اما النافلة فيبني فيها مطلقا، و جوز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة. و هو نادر كما ندر فتوى النافع بذلك، و إضافته الوتر. و انما يباح القطع لفريضة أو نافلة يخاف فوتها، أو دخول البيت، أو ضرورة، أو قضاء حاجة مؤمن. ثم إذا عاد بنى من موضع القطع. و لو شك فيه أخذ بالاحتياط. انتهى كلامه (زيد مقامه).

و فيه نظر من وجوه: الأول- ان ما ادعاه من وجوب الموالاة لم نقف له على دليل إلا ما ذكره في المدارك من التأسي، و قد بينا ما فيه آنفا. و ليس بعد ذلك إلا مجرد الشهرة بينهم، و إلا فالأخبار خالية منه بل صريحة في رده، كما عرفت من إطلاق روايتي أبان بن تغلب و سكين ابن عمار و صحيحة صفوان و غيرها من الروايات المتقدمة.

الثاني- ان ما ذكره من التفصيل في هذه المواضع قد عرفت ان الاخبار في أكثرها لا تساعد عليه كما أوضحناه، و الذي يدل منها على ذلك انما هو في صورتي القطع للمرض و الحدث حسبما بيناه.

الثالث- ان ما ذكره- من عد الخبث في عداد هذه المذكورات و انه يجري فيه هذا التفصيل- من ما ترده الأخبار الواردة في المسألة:

و منها:

ما رواه الصدوق (قدس سره) عن حماد بن عثمان عن حبيب ابن مظاهر [1] قال: «ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت


[1] ارجع الى التعليقة 4 ص 198.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست