responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 220

بالخبرين المذكورين، بمعنى انه يبني في الفريضة متى قطع للحاجة إلا في ما إذا قطع على شوط أو شوطين فإنه يعيد.

أقول: و من اخبار المسألة أيضا

ما رواه في الكافي [1] عن ابي عزة قال: «مر بي أبو عبد الله (عليه السلام) و انا في الشوط الخامس من الطواف، فقال لي: انطلق حتى نعود ههنا رجلا. فقلت له: انما انا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي. قال: اقطعه و احفظه من حيث تقطع حتى تعود الى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه».

و ما رواه في التهذيب [2] عن ابي الفرج قال: «طفت مع ابي عبد الله (عليه السلام) خمسة أشواط، ثم قلت: اني أريد أن أعود مريضا. فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك».

و الأمر في هذين الخبرين سهل، لأنهما ان حملا على الفريضة فلا إشكال في جواز البناء، و ان حملا على النافلة فالحكم أظهر، للاتفاق نصا و فتوى على جواز البناء على ما دون النصف.

و كيف كان فهذه الاخبار على كثرتها لا تعرض فيها لما ذكروه من التفصيل بوجه، و لو كان الحكم مبنيا عليه لصرحوا به و لو بالإشارة إليه.

الرابع- في من قطعه لمرض

، و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذه الصورة

ما رواه في الكافي [3] في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا


[1] ج 4 ص 414، و الوسائل الباب 41 من الطواف.

[2] ج 5 ص 119، و الوسائل الباب 41 من الطواف.

[3] ج 4 ص 414، و الوسائل الباب 45 من الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست