responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 217

عن ابي عبد الله (عليه السلام) مثله [1].

و موثقة عمران الحلبي [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله. قال: يقضي طوافه، و قد خالف السنة، فليعد طوافه».

و هذه الروايات- كما ترى- لا اشارة فيها فضلا عن التصريح للتفصيل الذي ذكروه، بل ظاهر صحيحة حفص بن البختري وجوب الإعادة متى قطعه لدخول البيت مطلقا. و الى العمل بها مال في المدارك فاختار بطلان الطواف بقطعه لدخول الكعبة مطلقا بلغ النصف أو لم يبلغ.

و هو جيد.

الثالث- في من قطعه لحاجة

، و الروايات في هذا الموضع مختلفة.

فمنها:

صحيحة أبان بن تغلب عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] «في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة؟ فقال: ان كان طواف نافلة بنى عليه، و ان كان طواف فريضة لم يبن عليه».

و روى ابن بابويه في الصحيح عن صفوان الجمال [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأتي أخاه و هو في الطواف؟

فقال: يخرج معه في حاجته ثم يرجع و يبني على طوافه».


[1] الوسائل الباب 41 من الطواف.

[2] الكافي ج 4 ص 414، و الوسائل الباب 41 من الطواف.

[3] الكافي ج 4 ص 413، و التهذيب ج 5 ص 119، و الوسائل الباب 41 من الطواف.

[4] الفقيه ج 2 ص 248، و الوسائل الباب 42 من الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست